الشهيد الثاني
51
مسالك الأفهام
وله دفعه ما دام مقبلاً ، ويتعيّن الكفّ مع إدباره . ولو ضربه فعطّله لم يذفّف عليه ، لاندفاع ضرره . ولو ضربه مقبلاً ، فقطع يده ، فلا ضمان على الضارب في الجرح ، ولا في السراية . ولو ولّى فضربه أخرى ، فالثانية مضمونة . فإن اندملت فالقصاص في الثانية . ولو اندملت الأولى ، وسرت الثانية ، ثبت القصاص في النفس . ولو سرتا ، فالذي يقتضيه المذهب ، ثبوت القصاص بعد ردّ نصف الدّية .
--> ( 1 ) راجع ج 1 : 82 . ( 2 ) التهذيب 6 : 157 ح 282 وفيه : دون عياله ، الوسائل 11 : 91 ب « 46 » من أبواب جهاد العدوّ ح 5 . ( 3 ) المبسوط 8 : 75 - 76 .