الشهيد الثاني
5
مسالك الأفهام
الباب السادس في حدّ المحارب المحارب : كلّ من جرّد السلاح لإخافة الناس ، في برّ أو بحر ، ليلاً [ كان ] أو نهاراً ، في مصر وغيره . وهل يشترط كونه من أهل الرّيبة ؟ فيه تردّد ، أصحّه أنّه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة . ويستوي في هذا الحكم ، الذّكر والأنثى إن اتّفق . وفي ثبوت هذا الحكم للمجرّد مع ضعفه عن الإخافة تردّد ، أشبهه الثبوت ، ويجتزى بقصده .
--> ( 1 ) الوسائل 18 : 532 ب « 1 ، 2 » من أبواب حدّ المحارب .