الشهيد الثاني

96

مسالك الأفهام

الثالثة : إذا ادعى شيئا ، فقال المدعى عليه : هو لفلان ، اندفعت عنه المخاصمة ، حاضرا كان المقر له أو غائبا . فإن قال المدعي : أحلفوه أنه لا يعلم أنها لي ، توجهت اليمين ، لأن فائدتها الغرم لو امتنع ، لا القضاء بالعين لو نكل أو رد . وقال الشيخ رحمه الله : لا يحلف ولا يغرم لو نكل . والأقرب أنه يغرم ، لأنه حال بين المالك و [ بين ] ماله بإقراره لغيره . ولو أنكر المقر له حفظها الحاكم ، لأنها خرجت عن [ ملك ] المقر ، ولم تدخل في ملك المقر له . ولو أقام المدعي بينة قضي له . أما لو أقر المدعى عليه بها لمجهول لم تندفع الخصومة ، وألزم البيان .