الشهيد الثاني

82

مسالك الأفهام

ولو شهدتا بالسبب ، قيل : يقضى لصاحب اليد ، لقضاء علي عليه السلام في الدابة . وقيل : يقضى للخارج ، لأنه لا بينة على ذي اليد ، كما لا يمين على المدعي ، عملا بقوله [ صلى الله عليه وآله ] : ( واليمين على من أنكر ( 1 ) ، والتفصيل قاطع للشركة . وهو أولى . أما لو شهدت للمتشبث بالسبب وللخارج بالملك المطلق ، فإنه يقضى لصاحب اليد ، سواء كان السبب مما لا يتكرر ، كالنتاج ونساجة الثوب الكتان ، أو يتكرر كالبيع والصياغة . وقيل : بل يقضى للخارج وإن شهدت بينته بالملك المطلق ، عملا بالخبر . والأول أشبه .

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل 17 : 397 ب ( 18 ) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 . ( 2 ) المقنع : 399 ، الفقيه 3 : 39 ذيل ح 130 . ( 3 ) المراسم : 234 . ( 4 ) غنية النزوع : 443 . ( 5 ) السرائر 2 : 168 . ( 6 ) الخلاف 3 : 130 مسألة ( 217 ) . ( 7 ) المقنع : 399 ، الفقيه 3 : 39 ذيل ح 130 .