الشهيد الثاني
78
مسالك الأفهام
المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الأملاك وفيه مسائل : الأولى : لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة ، قضي بها بينهما نصفين . وقيل : يحلف كل منهما لصاحبه . ولو كانت يد أحدهما عليها ، قضي بها للمتشبث مع يمينه ، إن التمسها الخصم . ولو كانت يدهما خارجة ، فإن صدق من هي في يده أحدهما أحلف وقضي له . وإن قال : هي لهما ، قضي بها بينهما نصفين ، وأحلف كل منهما لصاحبه . ولو دفعهما أقرت في يده .
--> ( 1 ) في ( أ ، ث ) : لأحد منهما . ( 2 ) راجع الوسائل 18 : 170 ب ( 3 ) من أبواب كيفية الحكم .