الشهيد الثاني

64

مسالك الأفهام

ولا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف ، في نكاح ولا غيره . وربما افتقرت إلى ذلك في دعوى القتل ، لأن فائته لا يستدرك . ولو اقتصرت على قولها : هذا زوجي ، كفى في دعوى النكاح ، ولا يفتقر ذلك إلى دعوى شئ من حقوق الزوجية ، لأن ذلك يتضمن دعوى لوازم الزوجية . ولو أنكر النكاح لزمه اليمين . ولو نكل قضي عليه على القول بالنكول ، وعلى القول الآخر ترد اليمين عليها ، فإذا حلفت ثبتت الزوجية . وكذا السياقة لو كان هو المدعي .

--> ( 1 ) في ( م ) : للدعوى .