الشهيد الثاني

56

مسالك الأفهام

الثانية : إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا ، فإن كان معينا مع أحدهما بطلت القسمة ، لبقاء الشركة في النصيب الآخر . ولو كان فيهما بالسوية لم تبطل ، لأن فائدة القسمة باق ، وهو إفراد كل واحد من الحقين . ولو كان فيهما لا بالسوية بطلت ، لتحقق الشركة . وإن كان المستحق مشاعا معهما فللشيخ ( 1 ) - رحمه الله - قولان : أحدهما : لا تبطل فيما زاد عن المستحق . والثاني : تبطل ، لأنها وقعت من دون إذن الشريك . وهو الأشبه .

--> ( 1 ) المبسوط 8 : 142 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 707 - 708 . ( 3 ) تحرير الأحكام 2 : 204 .