الشهيد الثاني

52

مسالك الأفهام

الثانية : لو كان بينهما أرض وزرع ، فطلب قسمة الأرض حسب ، أجبر الممتنع ، لأن الزرع كالمتاع في الدار . ولو طلب قسمة الزرع ، قال الشيخ : لم يجبر الآخر ، لأن تعديل ذلك بالسهام غير ممكن . وفيه إشكال ، من حيث إمكان التعديل بالتقويم إذا لم يكن فيه جهالة . أما لو كان بذرا لم يظهر لم تصح القسمة ، لتحقق الجهالة . ولو كان سنبلا قال أيضا : لا يصح . وهو مشكل ، لجواز بيع الزرع عندنا .

--> ( 1 ) في ( أ ، ت ، ث ، ط ) : شيئين . ( 2 ) في ( أ ، ث ، م ) : قسمتها .