الشهيد الثاني

508

مسالك الأفهام

ولو سرق باب الحرز أو من أبنيته ، قال في المبسوط : يقطع ، لأنه محرز بالعادة . وكذا إن كان الانسان في داره ، وأبوابها مفتحة . ولو نام زال الحرز . وفيه تردد . ويقطع سارق الكفن ، لأن القبر حرز له . وهل يشترط بلوغ قيمته نصابا ؟ قيل : نعم . وقيل : يشترط في المرة الأولى ، دون الثانية والثالثة . وقيل : لا يشترط . والأول أشبه . ولو نبش ولم يأخذ ، عزر . ولو تكرر منه الفعل ، وفات السلطان ، كان له قتله للردع .

--> ( 1 ) المبسوط 8 : 25 .