الشهيد الثاني
503
مسالك الأفهام
ولو أعار بيتا ، فنقبه المعير وسرق [ منه ] مالا للمستعير ، قطع . وكذا لو آجر بيتا ، وسرق [ منه ] مالا للمستأجر .
--> ( 1 ) الوسائل 18 : 514 ب ( 20 ) من أبواب حد السرقة . ( 2 ) سقطت من ( د ، م ) . ( 3 ) ولكنه ذهب إلى وجوب القطع ، وإنما قال بعدمه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ، انظر المبسوط للسرخسي 9 : 179 - 180 ، بدائع الصنائع 7 : 75 ، الحاوي الكبير 13 : 309 ، حلية العلماء 8 : 66 ، المغني لابن قدامة 1 : 253 . ( 4 ) لم نعثر عليه .