الشهيد الثاني
490
مسالك الأفهام
وفي الضيف قولان ، أحدهما : لا يقطع مطلقا . وهو المروي . والآخر : يقطع إذا أحرز من دونه . وهو أشبه . الرابعة : لو أخرج متاعا ، فقال صاحب المنزل : سرقته ، وقال المخرج : وهبتنيه أو أذنت في إخراجه ، سقط الحد للشبهة ، وكان القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال . وكذا لو قال : المال لي ، وأنكر صاحب المنزل ، فالقول قوله مع يمينه ، ويغرم المخرج ، ولا قطع لمكان الشبهة .
--> ( 1 ) الكافي 7 : 228 ح 5 ، التهذيب 10 : 109 ح 425 ، الوسائل 18 : 506 الباب المتقدم ح 4 . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 228 . ( 3 ) النهاية : 717 . ( 4 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 770 . ( 5 ) المقنع : 447 . ( 6 ) السرائر 3 : 488 .