الشهيد الثاني
484
مسالك الأفهام
ولو سرق من المال المشترك قدر نصيبه ، لم يقطع . ولو زاد بقدر النصاب قطع . الخامس : أن يهتك الحرز منفردا كان أو مشاركا . فلو هتك غيره ، وأخرج هو ، لم يقطع .
--> ( 1 ) في ص : 480 . ( 2 ) راجع الوسائل 18 : 518 ب ( 24 ) من أبواب حد السرقة .