الشهيد الثاني

48

مسالك الأفهام

ولو اختلفت السهام والقيمة عدلت السهام تقويما ، وميزت على قدر سهم أقلهم نصيبا ، وأقرع عليهما كما صورناه . أما لو كانت قسمة رد ، وهي المفتقرة إلى رد في مقابلة بناء أو شجر أو بئر ، فلا تصح القسمة ما لم يتراضيا جميعا ، لما يتضمن من الضميمة التي لا تستقر إلا بالتراضي . وإذا اتفقا على الرد ، وعدلت السهام ، فهل يلزم بنفس القرعة ؟ قيل : لا ، لأنها تتضمن معاوضة ، ولا يعلم كل واحد من يحصل له العوض ، فيفتقر إلى الرضا بعد العلم بما ميزته القرعة .

--> ( 1 ) انظر روضة الطالبين 8 : 186 - 187 . ( 2 ) في ( د ) : المقداران . ( 3 ) سقطت من ( خ ، د ) .