الشهيد الثاني

476

مسالك الأفهام

ولو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحد فمات ، فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحداد ، لأنه شبيه العمد . ولو كان سهوا ، فالنصف على بيت المال . ولو أمر بالاقتصار على الحد ، فزاد الحداد عمدا ، فالنصف على الحداد في ماله . ولو زاد سهوا فالدية على عاقلته . وفيه احتمال آخر .

--> ( 1 ) في ( م ) : ترو . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 227 .