الشهيد الثاني

474

مسالك الأفهام

الثالثة : لو أقام الحاكم الحد بالقتل ، فبان فسوق الشاهدين ، كانت الدية في بيت المال ، ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته . ولو أنفذ إلى حامل لإقامة حد ، فأجهضت خوفا ، قال الشيخ : دية الجنين في بيت المال . وهو قوي ، لأنه خطأ ، وخطاء الحاكم في بيت المال . وقيل : يكون على عاقلة الإمام . وهي قضية عمر مع علي عليه السلام .

--> ( 1 ) في ( م ) : حق . ( 2 ) راجع الوسائل 19 : 46 ب ( 24 ) من أبواب قصاص النفس . ( 3 ) المبسوط 8 : 64 . ( 4 ) المختلف : 727 - 728 .