الشهيد الثاني

470

مسالك الأفهام

الرابعة : إذا تاب قبل قيام البينة ، سقط الحد . وإن تاب بعدها ، لم يسقط . ولو كان ثبوت الحد بإقراره ، كان الإمام مخيرا . ومنهم من منع [ من ] التخيير ، وحتم الاستيفاء هنا . وهو أظهر .

--> ( 1 ) راجع ج 12 : 127 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 413 . ( 3 ) النهاية : 714 . ( 4 ) المهذب 2 : 536 . ( 5 ) المختلف : 768 .