الشهيد الثاني

467

مسالك الأفهام

الثالث في أحكامه وفيه مسائل : الأولى : لو شهد واحد بشربها ، وآخر بقيئها ، وجب الحد . ويلزم على ذلك وجوب الحد ، لو شهدا بقيئها ، نظرا إلى التعليل المروي . وفيه تردد ، لاحتمال الاكراه على بعد . ولعل هذا الاحتمال يندفع ، بأنه لو كان واقعا ، لدفع به عن نفسه . أما لو ادعاه ، فلا حد .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 401 ح 2 ، الفقيه 3 : 26 ح 72 ، التهذيب 6 : 280 ح 772 ، الوسائل 18 : 480 ب ( 14 ) من أبواب حد المسكر ح 1 . وفي المصادر : أن المجلود قدامة بن مظعون . ( 2 ) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد : 346 .