الشهيد الثاني

459

مسالك الأفهام

ويتعلق الحكم بالعصير إذا غلى [ واشتد ] ، وإن لم يقذف الزبد ، إلا أن يذهب بالغليان ثلثاه ، أو ينقلب خلا ، وبما عداه إذا حصلت فيه الشدة المسكرة . أما التمر إذا غلى ، ولم يبلغ حد الاسكار ، ففي تحريمه تردد ، والأشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ . وكذا البحث في الزبيب ، إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار ، فالأشبه أنه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة .

--> ( 1 ) راجع ج 12 : 127 - 130 . ( 2 ) الحاوي الكبير 13 : 376 ، المغني لابن قدامة 10 : 336 ، حلية العلماء 8 : 93 ، شرح فتح القدير 9 : 22 ، روضة الطالبين 7 : 374 - 375 ، رحمة الأمة : 299 .