الشهيد الثاني

448

مسالك الأفهام

الخامسة : إذا تكرر الحد ، بتكرر القذف مرتين ، قتل في الثالثة . وقيل : في الرابعة . وهو أولى . ولو قذف فحد ، فقال : الذي قلت كان صحيحا ، وجب بالثاني التعزير ، لأنه ليس بصريح . والقذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر . السادسة : لا يسقط الحد عن القاذف ، إلا بالبينة المصدقة ، أو

--> ( 1 ) الكافي 7 : 191 ح 2 ، الفقيه 4 : 51 ح 182 ، التهذيب 10 : 95 ح 369 ، الاستبصار 4 : 212 ح 791 ، الوسائل 18 : 313 ب ( 5 ) من أبواب مقدمات الحدود ح 1 . ( 2 ) في ص : 371 و 410 و 415 . ( 3 ) الكافي 7 : 208 ح 15 ، التهذيب 10 : 66 ح 244 ، الوسائل 18 : 443 ب ( 10 ) من أبواب حد القذف .