الشهيد الثاني
442
مسالك الأفهام
ولو قذف الأب ولده ، لم يحد وعزر . وكذا لو قذف زوجته الميتة ، ولا وارث إلا ولده . نعم ، لو كان لها ولد من غيره ، كان لهم الحد تاما . ويحد الولد لو قذف أباه ، والأم لو قذفت ولدها . وكذا الأقارب .
--> ( 1 ) الكافي 7 : 212 ح 13 ، التهذيب 10 : 77 ح 298 ، الوسائل 18 : 447 ب ( 14 ) من أبواب حد القذف .