الشهيد الثاني
440
مسالك الأفهام
ولو قال لمسلم : يا ابن الزانية ، أو أمك زانية ، وكانت أمه كافرة أو أمة ، قال في النهاية ( 1 ) : عليه الحد تاما ، لحرمة ولدها . والأشبه التعزير .
--> ( 1 ) النهاية : 725 . ( 2 ) الكافي 7 : 208 ح 17 ، الفقيه 4 : 37 ح 119 ، التهذيب 10 : 71 ح 266 ، الوسائل 18 : 434 ب ( 44 ) من أبواب حد القذف ح 2 . ( 3 ) راجع ص : 434 . ( 4 ) من ( ث ، د ، م ) . ( 5 ) الكافي 7 : 209 ح 21 ، التهذيب 10 : 75 ح 290 ، الوسائل 18 : 450 ب ( 17 ) من أبواب حد القذف ح 6 .