الشهيد الثاني

426

مسالك الأفهام

ولو قال : ولدت من الزنا ، ففي وجوب الحد لأمه تردد ، لاحتمال انفراد الأب بالزنا ، ولا يثبت الحد مع الاحتمال . أما لو قال : ولدتك أمك من الزنا ، فهو قذف للأم . وهنا الاحتمال أضعف . ولعل الأشبه عندي التوقف ، لتطرق الاحتمال وإن ضعف . ولو قال : يا زوج الزانية ، فالحد للزوجة . وكذا لو قال : يا أبا الزانية ، أو يا أخا الزانية ، فالحد لمن نسب إليها الزنا دون المواجه .

--> ( 1 ) راجع المقنعة : 793 - 794 ولكن حكم بالتسوية بين قوله : ( يا ولد زنا ) وقوله : ( زنت بك أمك ) ، وصرح في الثاني بأن الحق له لا للأم ، ولم نجد له كلاما غير هذا ، النهاية : 723 . ( 2 ) المهذب 2 : 547 . ( 3 ) النهاية ونكتها 3 : 339 . ( 4 ) المختلف : 780 .