الشهيد الثاني

422

مسالك الأفهام

وأما القيادة : فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، أو بين الرجال والرجال للواط . ويثبت بالاقرار مرتين ، مع بلوغ المقر وكماله وحريته واختياره ، أو شهادة شاهدين . ومع ثبوته ، يجب على القواد خمسة وسبعون جلدة . وقيل : يحلق رأسه ويشهر . ويستوي فيه : الحر ، والعبد ، والمسلم ، والكافر . وهل ينفى بأول مرة ؟ قال في النهاية : نعم . وقال المفيد - رحمه الله - : ينفى في الثانية . والأول مروي . وأما المرأة فتجلد . وليس عليها : جز ، ولا شهرة ، ولا نفي .

--> ( 1 ) في ( أ ) : القواد . ( 2 ) النهاية : 710 . ( 3 ) المقنعة : 791 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 410 . ( 5 ) المراسم : 257 .