الشهيد الثاني

413

مسالك الأفهام

وإذا تاب اللائط قبل قيام البينة ، سقط [ عنه ] الحد . ولو تاب بعده لم يسقط . ولو كان مقرا ، كان الإمام مخيرا في العفو أو الاستيفاء . والحد في السحق : مائة جلدة ، حرة كانت أو أمة ، مسلمة أو كافرة ، محصنة [ كانت ] أو غير محصنة ، للفاعلة والمفعولة . وقال في النهاية : ترجم مع الاحصان ، وتحد مع عدمه . والأول أولى .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 200 ح 9 ، التهذيب 10 : 57 ح 206 ، الوسائل 18 : 422 ب ( 4 ) من أبواب حد اللواط . ( 2 ) في ص : 358 . ( 3 ) المقنعة : 787 - 788 . ( 4 ) الإنتصار : 253 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 409 . ( 6 ) السرائر 3 : 463 . ( 7 ) الجامع للشرائع : 555 ، قواعد الأحكام 2 : 257 ، اللمعة الدمشقية : 167 ، المقتصر : 408 . ( 8 ) في هامش ( خ ) : ( في طريقها أبان بن عثمان ، وهو فاسد المذهب ، لكن قال الكشي : إن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عنه . وفي هذا القول نظر . والمصنف - رحمه الله - حكم بضعفه في بعض المواضع . وفيه أيضا علي بن الحكم ، وهو مشترك بين الثقة وغيره . منه قدس سره ) . انظر رجال الكشي : 375 رقم ( 705 ) ، شرائع الاسلام 4 : 240 .