الشهيد الثاني
407
مسالك الأفهام
ثم الإمام مخير في قتله ، بين ضربه بالسيف ، أو تحريقه ، أو رجمه ، أو إلقائه من شاهق ، أو إلقاء جدار عليه . ويجوز أن يجمع ، بين أحد هذه وبين تحريقه . وإن لم يكن إيقابا ، كالتفخيذ أو بين الأليتين ، فحده مائة جلدة . وقال في النهاية : يرجم إن كان محصنا ، ويجلد إن لم يكن . والأول أشبه .
--> ( 1 ) في ص : 405 . ( 2 ) في ( خ ، ص ، م ) : أو المحصنة بالرجم . ( 3 ) التهذيب 10 : 55 ذيل ح 203 ، الاستبصار 4 : 221 ذيل ح 827 . ( 4 ) في الصفحة التالية . ( 5 ) في ص : 405 . ( 6 ) الكافي 7 : 199 ح 5 ، التهذيب 10 : 52 ح 195 ، الاستبصار 4 : 219 ح 819 ، الوسائل 18 : 420 ب ( 3 ) من أبواب حد اللواط ح 3 .