الشهيد الثاني
401
مسالك الأفهام
الباب الثاني في اللواط ، والسحق ، والقيادة أما اللواط : فهو وطء الذكران ، بإيقاب وغيره . وكلاهما لا يثبتان إلا بالاقرار أربع مرات ، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة . ويشترط في المقر : البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والاختيار ، فاعلا كان أو مفعولا . ولو أقر دون أربع ، لم يحد وعزر . ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت ، وكان عليهم الحد للفرية .
--> ( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 256 . ( 2 ) في الحجريتين : اللواط .