الشهيد الثاني
399
مسالك الأفهام
الثامنة : من افتض بكرا بإصبعه ، لزمه مهر نسائها . ولو كانت أمة ، لزمه عشر قيمتها . وقيل : يلزمه الأرش . والأول مروي . التاسعة : من تزوج أمة على حرة مسلمة ، فوطئها قبل الإذن ، كان
--> ( 1 ) في ( د ، ص ) : تولية . ( 2 ) النهاية : 699 . ( 3 ) الوسيلة : 411 ، إصباح الشيعة : 516 ، قواعد الأحكام 2 : 256 ، اللمعة الدمشقية : 166 . ( 4 ) التهذيب 10 : 49 ح 183 ، الوسائل 18 : 410 ب ( 39 ) من أبواب حد الزنا ح 5 . ( 5 ) راجع ج 8 : 16 ، 139 . ( 6 ) السرائر 3 : 449 .