الشهيد الثاني

393

مسالك الأفهام

الثالثة : قال الشيخ ( 1 ) رحمه الله : لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم . ولعل الأشبه الوجوب ، لوجوب بدأتهم بالرجم . الرابعة : إذا كان الزوج أحد الأربعة ، فيه روايتان . ووجه الجمع : سقوط الحد إن اختل بعض شروط الشهادة ، مثل : أن يسبق الزوج بالقذف ، فيحد الزوج ، أو يدرؤه باللعان ، ويحد الباقون . وثبوت الحد ، إن لم يسبق بالقذف ، ولم يختل بعض الشرائط .

--> ( 1 ) الخلاف 5 : 376 مسألة ( 14 ) . ( 2 ) بدائع الصنائع 7 : 58 ، حلية العلماء 8 : 31 . ( 3 ) من الحجريتين . ( 4 ) في ص : 386 .