الشهيد الثاني
380
مسالك الأفهام
ولا يسقط الحد باعتراض الجنون ولا الارتداد . ولا يقام الحد : في شدة الحر ، ولا شدة البرد ، ويتوخى به في الشتاء وسط النهار ، وفي الصيف طرفاه ، ولا في أرض العدو مخافة الالتحاق ، ولا في الحرم على من التجاء إليه ، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج . ويقام على من أحدث موجب الحد فيه .
--> ( 1 ) الكافي 7 : 262 ح 14 ، التهذيب 10 : 47 ح 170 ، الوسائل 18 : 321 ب ( 13 ) من أبواب مقدمات الحدود ح 3 . ( 2 ) الفقيه 4 : 30 ح 84 ، التهذيب 10 : 19 ح 58 ، الوسائل 18 : 317 ب ( 9 ) من أبواب مقدمات الحدود .