الشهيد الثاني

377

مسالك الأفهام

ويرجم المريض والمستحاضة . ولا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله ولا رجمه ، توقيا من السراية ، ويتوقع بهما البر . وإن اقتضت المصلحة التعجيل ، ضرب بالضغث المشتمل على العدد . ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده . ولا تؤخر الحائض ، لأنه ليس بمرض .

--> ( 1 ) تحرير الأحكام 2 : 223 .