الشهيد الثاني
364
مسالك الأفهام
ولو زنى البالغ المحصن ، بغير البالغة أو بالمجنونة ، فعليه الحد لا الرجم . وكذا المرأة لو زنى بها طفل . ولو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما . وفي ثبوته في طرف المجنون تردد ، المروي أنه يثبت .
--> ( 1 ) النهاية : 693 . ( 2 ) التهذيب 10 : 6 ذيل ح 18 ، الاستبصار 4 : 202 ذيل ح 758 . ( 3 ) الوسيلة : 411 ، غنية النزوع : 422 ، إصباح الشيعة : 513 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 405 ، الجامع للشرائع : 550 ، تحرير الأحكام 2 : 222 . ( 5 ) النصف : الكهل كأنه بلغ نصف عمره . لسان العرب 9 : 331 . ( 6 ) الفقيه 4 : 27 ح 68 ، التهذيب 10 : 4 ح 10 وص : 5 ح 17 ، الاستبصار 4 : 200 ح 750 وص : 201 ح 757 ، الوسائل 18 : 349 ب ( 1 ) من أبواب حد الزنا ح 11 . ( 7 ) الوسائل 18 : 348 ب ( 1 ) من أبواب حد الزنا ح 8 ، 13 ، 14 . ( 8 ) النهاية : 695 - 696 . ( 9 ) الجامع للشرائع : 552 ، إرشاد الأذهان 2 : 171 ، قواعد الأحكام 2 : 252 ، المختلف : 758 ، اللمعة الدمشقية : 165 .