الشهيد الثاني

358

مسالك الأفهام

ومن الاحتياط تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع ، وليس بلازم . ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه ، ولا بتكذيبه . ومن تاب قبل قيام البينة ، سقط عنه الحد . ولو تاب بعد قيامها ، لم يسقط ، حدا كان أو رجما .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 250 ح 1 ، التهذيب 10 : 122 ح 490 ، الوسائل 18 : 327 ب ( 16 ) من أبواب مقدمات الحدود ح 3 . ( 2 ) في ج 13 : 411 .