الشهيد الثاني
338
مسالك الأفهام
والاحصان في المرأة كالاحصان في الرجل ، لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعا . فلا رجم ولا حد على مجنونة في حال الزنا ، ولو كانت محصنة ، وإن زنى بها العاقل . ولا تخرج المطلقة رجعية عن الاحصان . ولو تزوجت عالمة ، كان عليها الحد تاما . وكذا الزوج إن علم التحريم والعدة . ولو جهل فلا حد . ولو كان أحدهما عالما ، حد حدا تاما ، دون الجاهل . ولو ادعى أحدهما الجهالة قبل ، إذا كان ممكنا في حقه . وتخرج بالطلاق البائن عن الاحصان .