الشهيد الثاني

317

مسالك الأفهام

الثانية : إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد ، وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك وأوصى لخالد ، قال الشيخ : تقبل شهادة الرجوع ، لأنهما لا يجران نفعا . وفيه إشكال ، من حيث إن المال يؤخذ من يدهما ، فهما غريما المدعي .