الشهيد الثاني

314

مسالك الأفهام

مسائل : الأولى : إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث ، وشهد آخران أو الورثة أن العتق لغيره وقيمته الثلث ، فإن قلنا : المنجزات من الأصل عتقا . وإن قلنا : تخرج من الثلث ، فقد انعتق أحدهما . فإن عرفنا السابق ، صح عتقه ، وبطل الآخر . وإن جهل استخرج بالقرعة . ولو اتفق عتقهما في حالة [ واحدة ] ، قال الشيخ : يقرع بينهما ويعتق المقروع . ولو اختلفت قيمتهما ، أعتق المقروع . فإن كان بقدر الثلث صح ، وبطل الآخر . وإن كان أزيد صح العتق منه في القدر الذي يحتمله الثلث . وإن نقص ، أكملنا الثلث من الآخر .

--> ( 1 ) المبسوط 8 : 250 .