الشهيد الثاني

297

مسالك الأفهام

الحكم ، للشبهة الموجبة للسقوط . وكذا لو كان للآدمي ، كحد القذف ، أو مشتركا كحد السرقة . وفي نقض الحكم لما عدا ذلك من الحقوق تردد . أما لو حكم وسلم ، فرجعوا والعين قائمة ، فالأصح أنه لا ينقض ولا تستعاد العين . وفي النهاية : ترد على صاحبها . والأول أظهر .

--> ( 1 ) في ( ص ) : حق . ( 2 ) من ( أ ، د ) .