الشهيد الثاني
281
مسالك الأفهام
ولو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل ، فإن كان بعد الحكم لم يقدح في الحكم وافقا أو خالفا . وإن كان قبله ، سقط اعتبار الفرع . وبقي الحكم لشاهد الأصل . ولو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر ، لم يحكم بالفرع ، لأن الحكم مستند إلى شهادة الأصل .
--> ( 1 ) غاية المراد : 333 . ( 2 ) المختلف : 723 .