الشهيد الثاني

28

مسالك الأفهام

وأجرة القسام من بيت المال ، فإن لم يكن إمام ، أو كان ولا سعة في بيت المال ، كانت أجرته على المتقاسمين . فإن استأجره كل واحد بأجرة معينة فلا بحث . وإن استأجروه في عقد واحد ، ولم يعينوا نصيب كل واحد من الأجرة ، لزمتهم الأجرة بالحصص . وكذا لو لم يقدروا أجرة ، كان له أجرة المثل عليهم بالحصص لا بالسوية .

--> ( 1 ) الحاوي الكبير 16 : 247 ، حلية العلماء 8 : 165 - 166 ، روضة الطالبين 8 : 182 . ( 2 ) راجع ص : 25 . ( 3 ) في ( خ ) : من . ( 4 ) في ( ث ) : المكيل . ( 5 ) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية ، ولعل الصحيح : إجارة ، أو : بأجرة .