الشهيد الثاني
277
مسالك الأفهام
ولا تقبل شهادة الفرع ، إلا عند تعذر حضور شاهد الأصل . ويتحقق العذر : بالمرض ، وما ماثله ، وبالغيبة . ولا تقدير لها . وضابطه : مراعاة المشقة على شاهد الأصل في حضوره .
--> ( 1 ) في ( ث ، د ، خ ، م ) : والاختلاف . ( 2 ) راجع ص : 269 . ( 3 ) الخلاف 6 : 315 ذيل مسألة ( 65 ) .