الشهيد الثاني
269
مسالك الأفهام
الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة وهي مقبولة : في حقوق الناس ، عقوبة كانت كالقصاص ، أو غير عقوبة ، كالطلاق والنسب والعتق ، أو مالا كالقراض والقرض وعقود المعاوضات ، أو مالا يطلع عليه الرجال غالبا ، كعيوب النساء والولادة والاستهلال . ولا تقبل في الحدود ، سواء كانت لله محضا ، كحد الزنا واللواط والسحق ، أو مشتركة ، كحد السرقة والقذف على خلاف فيهما .
--> ( 1 ) البقرة : 282 . ( 2 ) الفقيه 3 : 42 ح 141 ، التهذيب 6 : 256 ح 672 ، الاستبصار 3 : 20 ح 59 ، الوسائل 18 : 297 ب ( 444 ) من أبواب الشهادات ح 1 .