الشهيد الثاني

261

مسالك الأفهام

مسائل : الأولى : الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود إلا في الطلاق . ويستحب في النكاح ، والرجعة . وكذا في البيع .

--> ( 1 ) المقنعة : 727 . ( 2 ) المراسم : 233 . ( 3 ) الكافي 7 : 390 ح 2 ، التهذيب 6 : 269 ح 723 ، الاستبصار 3 : 29 ح 95 ، الوسائل 18 : 258 ب ( 244 ) من أبواب الشهادات ح 2 . ( 4 ) المختلف : 716 . ( 5 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 716 ، ولكن عمم الحكم في الولادة وفي الصبي صاح أو لم يصح . ( 6 ) البقرة : 282 . ( 7 ) الوسائل 14 : 67 ب ( 43 ) من أبواب مقدمات النكاح ، وج 15 : 371 ب ( 13 ) من أبواب أقسام الطلاق . ( 8 ) في ج 7 : 18 ، وج 9 : 188 .