الشهيد الثاني

258

مسالك الأفهام

الثالث : ما يثبت بالرجال والنساء ، منفردات ومنضمات . وهو : الولادة والاستهلال ، وعيوب النساء الباطنة . وفي قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف ، أقربه الجواز . وتقبل ( 1 ) شهادة امرأتين مع رجل ، في الديون والأموال ، وشهادة امرأتين مع اليمين . ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولو كثرن .

--> ( 1 ) لم ترد العبارة : ( وتقبل شهادة امرأتين - إلى - ولو كثرن ) في متن نسخ المسالك الخطية ، ووردت في النسخة الخطية المعتمدة من الشرائع ، وكذا في الشرائع الحجرية ، وفي الجواهر ( 41 : 173 ) : أن الشارح الشهيد ( قدس سره ) لم يشرحها في المسالك ، ولعله لسقوطها من نسخته . ( 2 ) في ( أ ) : الزوجة ، وفي ( ث ) : الزوجية .