الشهيد الثاني
226
مسالك الأفهام
الطرف الثاني في ما به يصير شاهدا والضابط : العلم ، لقوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) ، ولقوله عليه السلام وقد سئل عن الشهادة : ( هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع ) . ومستندها : إما المشاهدة ، أو السماع ، أو هما . فما يفتقر إلى المشاهدة الأفعال ، لأن آلة السمع لا تدركها ، كالغصب ، والسرقة ، والقتل ، والرضاع ، والولادة ، والزنا ، واللواط . فلا يصير شاهدا بشئ من ذلك ، إلا مع المشاهدة . ويقبل فيه شهادة الأصم . وفي رواية : يؤخذ بأول قوله لا بثانيه . وهي نادرة .
--> ( 1 ) الأسراء : 36 . ( 2 ) الزخرف : 86 . ( 3 ) عوالي اللئالي 3 : 528 ح 1 ، الدر المنثور 8 : 195 .