الشهيد الثاني
201
مسالك الأفهام
لواحق هذا الباب وهي ست : الأولى : الصغير والكافر والفاسق المعلن ، إذا عرفوا شيئا ، ثم زال المانع عنهم ، فأقاموا تلك الشهادة قبلت ، لاستكمال شرائط القبول . ولو أقامها أحدهم في حال المانع فردت ، ثم أعادها بعد زوال المانع ، قبلت .
--> ( 1 ) التهذيب 6 : 242 ح 599 ، الاستبصار 3 : 14 ح 38 ، الوسائل 18 : 278 ب ( 32 ) من أبواب الشهادات ح 3 . وفي المصادر : عن زرعة ، عن سماعة ، قال . . . ( 2 ) تقدم ذكر مصادرها في الصفحة السابقة هامش ( 1 ) . ( 3 ) في ( ث ، ط ) : له .