الشهيد الثاني

186

مسالك الأفهام

التاسعة : اتخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب ليس بحرام . وإن اتخذها للفرجة والتطير فهو مكروه . والرهان عليها قمار .

--> ( 1 ) مسند أحمد 1 : 51 ، صحيح مسلم 3 : 1643 ح 15 ، سنن البيهقي 3 : 269 . ( 2 ) مسند أحمد 5 : 404 ، سنن الدارقطني 4 : 293 ح 87 ، سنن البيهقي 3 : 266 . ( 3 ) الكافي 6 : 477 ح 8 ، التهذيب 2 : 373 ح 1553 ، الوسائل 3 : 274 ب ( 15 ) من أبواب لباس المصلي ح 1 . ( 4 ) راجع الوسائل 3 : 266 ب ( 11 ) من أبواب لباس المصلي ح 5 ، 6 ، 11 .