الشهيد الثاني

177

مسالك الأفهام

الرابعة : شارب المسكر ترد شهادته ويفسق ، خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو منصفا أو فضيخا ، ولو شرب منه قطرة . وكذا الفقاع . وكذا العصير إذا غلى من نفسه أو بالنار ، ولو لم يسكر ، إلا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه . أما غير العصير من التمر أو البسر ، فالأصل أنه حلال ما لم يسكر .

--> ( 1 ) الكافي 6 : 435 ح 3 ، الوسائل 12 : 242 ب ( 104 ) من أبواب ما يكتسب به ح 2 . ( 2 ) الكافي 6 : 435 ح 5 ، الوسائل 12 : 237 ب ( 102 ) من أبواب ما يكتسب به ح 4 . ( 3 ) الكافي 6 : 435 ح 1 ، الوسائل 12 : 242 ب ( 104 ) من أبواب ما يكتسب به ح 1 . ( 4 ) راجع الوسائل 12 : 237 ب ( 102 - 104 ) من أبواب ما يكتسب به . ( 5 ) راجع المبسوط 8 : 222 .