الشهيد الثاني

17

مسالك الأفهام

ولو لم يحضرا الواقعة ، وأشهدهما بما صورته : أن فلان بن فلان الفلاني ادعى على فلان بن فلان الفلاني كذا ، وشهد له بدعواه فلان وفلان - ويذكر عدالتهما أو تزكيتهما - فحكمت وأمضيت ، ففي الحكم به تردد ، مع أن القبول أرجح ، خصوصا مع إحضار الكتاب المتضمن للدعوى وشهادة الشهود . أما لو أخبر حاكما آخر بأنه ثبت عنده كذا لم يحكم به الثاني . وليس كذلك لو قال : حكمت ، فإن فيه ترددا .

--> ( 1 ) لم نجد تصريحا بهذا لأحد من الأصحاب . نعم ، يشعر كلام الشيخ في الخلاف ( 6 : 245 مسألة 42 ) بذلك . وللاستزادة انظر جواهر الكلام 40 : 316 .