الشهيد الثاني

165

مسالك الأفهام

الرابع : العدالة إذ لا طمأنينة مع التظاهر بالفسق ، ولا ريب في زوالها بمواقعة الكبائر ، كالقتل والزنا واللواط وغصب الأموال المعصومة . وكذا بمواقعة الصغائر مع الاصرار أو في الأغلب . أما لو كان في الندرة ، فقد قيل : لا يقدح ، لعدم الانفكاك منها ، إلا فيما يقل ، فاشتراطه التزام للأشق . وقيل : يقدح ، لامكان التدارك بالاستغفار . والأول أشبه .

--> ( 1 ) من ( ث ) . ( 2 ) الحجرات : 6 . ( 3 ) الطلاق : 2 . ( 4 ) البقرة : 282 . ( 5 ) عوالي اللئالي 1 : 242 ح 163 ، سنن أبي داود 3 : 306 ح 3601 ، سنن البيهقي 10 : 201 .