الشهيد الثاني

113

مسالك الأفهام

ولو ادعى عبد أن مولاه أعتقه ، وادعى آخر أن مولاه باعه منه ، وأقاما البينة ، قضي لأسبق البينتين تاريخا ، فإن اتفقتا قضي بالقرعة مع اليمين . ولو امتنعا من اليمين قيل : يكون نصفه حرا ، ونصفه رقا لمدعي الابتياع ، ويرجع بنصف الثمن . ولو فسخ عتق كله . وهل يقوم على بائعه ؟ الأقرب نعم ، لشهادة البينة بمباشرة عتقه .

--> ( 1 ) في ( ت ، د ) مقيم .