الشهيد الثاني
66
مسالك الأفهام
وللزوج والزوجة ثلاث أحوال : الأولى : أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل ، فللزوج الربع ، وللزوجة الثمن .
--> ( 1 ) التهذيب 9 : 273 ح 988 ، الوسائل 17 : 464 الباب المتقدم ح 6 . ( 2 ) النساء : 12 - 11 . ( 3 ) النساء : 12 - 11 . ( 4 ) النساء : 12 - 11 . ( 5 ) راجع ج 5 : 392 ، ولم نجده في الوصية . ( 6 ) الخلات 4 : 51 ذيل مسألة ( 57 ) ، غنية النزوع : 323 ، السرائر 3 : 240 .